[حكم نجاسة ماء البئر]
قال (رحمه الله): وأما البئر، فانه ينجس بالتغير بالنجاسة اجماعا، وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردد، والاظهر التنجيس.
أقول: وجه التردد تعارض أدلة الفريقين، أعني القائلين بالطهارة والقائلين بالتنجيس، ولنذكر أقوى ما يمسك به كل من الفريقين ليتضح المقصود.
أما القائلون بالنجاسة، وهم الشيخ فى أحد قوليه، والشيخ المفيد (قدس الله روحه)، وسلار، وابن ادريس حيث ادعى الاجماع على ذلك، فقد احتجوا بروايات:
منها: رواية محمد بن اسماعيل الصحيحة قال: كتبت الى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فى البئر التى تكون فى المنزل، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو سقط فيها شيء من العذرة كالبعرة أو غيرها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (عليه السلام) فى كتابه بخطه: ينزح منها دلاء (1).
وفي معناها رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)(2).
وأما القائلون بالطهارة، فقد احتجوا بامور:
الاول: اصالة الطهارة، وهي دليل قاطع، فليعمل بها الى حين ظهور المزيل قطعا أو ظاهرا وليس.
الثاني: الاستصحاب، وتقريره: ان الماء طاهر قبل ورود النجاسة، فكذا بعده.
الثالث: الروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام) واذا تعارض الدليلان تساقطا، ووجب الرجوع الى مقتضى الاصل، وهو الطهارة، والاصل يخرج عنه للدليل وقد بيناه، وكذا الاستصحاب.
صفحة ٢١