جماعة كره أن يصلى تلك الصلاة فيه دفعة أخرى جماعة، فإن حضر قوم صلوها فرادى، وروي: أنه يجوز إلا أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ما لم تنفض الصفوف، فإذا انفضت (1) أذنوا وأقاموا ثم صلوها جماعة.
ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض وأن يوم به، اختلف الفرضان أو اتفقا، كمن صلى وحده ثم ائتم بغيره أو أم به معيدا تلك الصلاة ثانية تطوعا، ويجوز أن يقتدي المودي بالقاضي وإن اختلف الفرضان، ولا يجوز لمن لم يصل الظهر أن يصلي مع الامام العصر، فإن صلى ظهره مع عصر الامام جاز، ولا يجوز الاقتداء بمن اقتدى بغيره.
وإن صلى اثنان كل واحد منهما على عزم أنه مأموم بطلت صلاتهما، وعلى عزم أنه إمام صحت، ومن فارق الامام لا لعذر بطلت صلاته، فإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته.
من كبر تكبيرة الاحرام قبل الامام لم يصح ووجب عليه أن يقطعها بتسليمة ثم يستأنف الصلاة معه أو بعده بتكبيرة الاحرام، ولا يجوز أن يقرأ خلفه سواء كانت الصلاة يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر، بل ينصت إلى القراءة فيما يجهر ويسبح الله مع نفسه فيما لا يجهر، وروي استحباب قراءة الحمد وحدها فيما لا يجهر فيه، (2) وإذا خفي قراءة الإمام على المأموم فيما يجهر قرأ لنفسه، فإن سمع همهمة فهو بالخيار، وإذا صلى خلف من لا يقتدى به متقيا أجزأه (3) من القراءة كحديث النفس، وإن قرأ الحمد وحدها جاز، وإن قرأ الامام سجدة العزائم ولم يسجد أومأ هو بالسجود.
صفحة ٩٠