مرضيا، ولا يجوز إمامة المخالف في شئ من ذلك ولا الموافق إذا لم يكن عدلا مرضيا، ومن صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان فاسقا أو كافرا لم يجب عليه الإعادة ولا عليهما إذا تابا.
ويقدم في الجماعة أقرأهم، ويعتبر في القراءة ما يحتاج إليه في الصلاة، فإن تساووا فأفقههم، فإن تساووا فأشرفهم، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأسنهم (1) في الاسلام، وإن تساووا فأصبحهم وجها، والهاشمي المستجمع للصفات أولى من غيره.
ولا يجوز أن يوم أمي بقارئ، ولا عبد بحر، ولا أعرابي بمهاجر، ولا مقيد بمطلق، ولا قاعد بقائم، ولا مجذوم ولا أبرص ولا محدود ولا مفلوج بمن ليس كذلك ويجوز بمثلهم، ولا يجوز إمامة ولد الزنا، ولا عاق والديه، و لا قاطع رحم، ولا سفيه، ولا أغلف، ولا أن تؤم امرأة بخنثى ويجوز بالعكس، ويجوز أن يوم الأعمى بالبصير إذا كان معه من يوجهه إلى القبلة.
ويكره الاقتداء بمن يبدل حرفا بحرف ولا يأتي بالحروف على البيان و الصحة أو لا يفصح بالقراءة لعجمة أو غيرها، أو يلحن في القراءة، إذا لم يحسن إصلاح لسانه، فإن أحسن وتعمد اللحن بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به إن علموا بذلك، فإن لم يعلموا فلا شئ عليهم، ولا يتقدمن أحد على غيره في مسجده ولا في منزله ولا في إمارته إلا بأمره وإذنه.
ويكره للرجل أن يصلي بقوم وهم له كارهون، ويكره أن يوم المتيمم بالمتوضئ، والمسافر بالحاضر، فإن فعل فإنه إذا أتم صلاته يقدم من يصلي بهم تمام الصلاة، ولا يمكن الصبيان والعبيد من الصف الأول. وإذا (2) صلي في مسجد
صفحة ٨٩