إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

قطب الدين الكيدري ت. 600 هجري
104

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

محقق

الشيخ إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

ضيف مسلما كان أو ذميا، وعن المدبر والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط عليه إذا لم يتحرر منه شئ فإن تحرر بعضه لزمه بحساب ذلك إن لم يكن ممن يعوله [فإن كان ممن يعوله] (1) لزمه كمال فطرته، وكذا غير المكاتب إن كان بعضه ملكا له، والعبد المغصوب لا يلزم الغاصب فطرته ولا المغصوب منه، ومن ولد له مولود أو ملك عبدا قبل هلال شوال ولو بلحظة لزمته فطرتهما وإن كان بعد هلاله قبل صلاة العيد استحب ذلك وأما بعدها فلا شئ. (2) من ملك نصابا من الأموال الزكوية قبل أن يهل بشوال ولو بلحظة وجب عليه الفطرة، وكذا إذا أسلم قبل الهلال وإن كان بعد ذلك وقبل الصلاة فندب (3) والمرأة إذا كانت مطلقة طلاقا يملك رجعتها إذا أهل شوال لزم الزوج فطرتها، فإن لم يملك [رجعتها أو كانت ناشزة فحينئذ فلا.

ومن لا يملك] (4) نصابا لا يجب عليه الفطرة بل يستحب له ذلك، وإن أراد فقراء أهل بيت فضيلة الفطرة ترادوا فطرة رأس واحد ثم أخرجوها إلى خارج، وقيل: تجب الفطرة على الفقير وإن لم يملك النصاب، (5) وليس بصحيح.

والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها، وكذا الأمة الموسرة تحت معسر أو مملوك، لأن بالتزويج سقط عنها فطرتها ونفقتها وسقط عن الزوج أيضا لاعساره. (6)

صفحة ١٢٤