إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

قطب الدين الكيدري ت. 600 هجري
103

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

محقق

الشيخ إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

إذا اتجر به الولي تكرما لهم.

وفي الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران، ومن البراذين دينار واحد. وشرائط الاستحباب كشرائط الوجوب، ويسقط في الخيل اعتبار النصاب، والمقدار المستحق إخراجه مثل المقدار الواجب إلا في الخيل، ويستحب أيضا في المنازل والدكاكين والعقار وغيرها إذا كانت للغلة.

وقال بعض أصحابنا: إذا طلب مال التجارة برأس المال أو الربح (1) يجب فيه الزكاة. إذا اشترى سلعة بمائتين فأقامت عنده حولا فباعها بألفين زكى المائتين بحوله (2) ويستأنف لزكاة الفائدة الحول (3) من حين ظهورها. إذا اشترى سلعة فحال عليه الحول فحولها حول الأصل لأنها مردودة إليه بالقيمة ولا يستأنف، وإن كان اشتراها بعرض للقنية استأنف بها الحول والزكاة تتعلق بقيمة التجارة لا بها بعينها. (4) إذا كانت معه سلعة للتجارة فنوى بها القنية سقط زكاتها وإن كانت للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى يتصرف فيها للتجارة وما لزم في رأس مال المضاربة من الزكاة به على رب المال وما لزم في الربح كان بينهما.

الفصل التاسع زكاة الرؤوس هي زكاة الفطرة وتجب على كل حر بالغ مالك للنصاب يجب فيه الزكاة مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح من الكافر إخراجها إلا بعد الاسلام، ولا يضمن إلا بشرط الاسلام، فمن وجبت عليه يلزمه أن يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك غائبا كان أو حاضرا أو

صفحة ١٢٣