إيضاح الفوائد
محقق
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٧ هجري
المطلب الثالث فيما لا حكم له من نسي القراءة حتى يركع أو الجهر والإخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع أو الذكر في الركوع حتى ينتصب أو الطمأنينة فيه كذلك أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو طمأنينته حتى يرفع أو إكمال الرفع أو الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا أو ذكر الثاني أو أحد الأعضاء أو طمأنينته حتى يرفع أو شك في شئ بعد الانتقال عنه أو سها في سهو أو كثر سهوه عادة أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس فإنه لا يلتفت في ذلك كله والشاك في عدد النافلة يتخير ويستحب البناء على الأقل.
المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط من شك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا بتسليمين، ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا، ولو ذكره قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت وسقط الباقي من الاحتياط، لو ذكر أنها اثنتان بطلت ولو بدء بالركعتين من قيام انعكس الحكم، ولو قال لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته، ولو قال لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث ولو قال لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو، ولو قال لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو، ولو قال لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود أو لرابعة أو خامسة أو <div>____________________
<div class="explanation"> والخمس، وخص أبو جعفر بن بابويه وجوبهما في القيام حال القعود وعكسه وترك التشهد (الأول خ) ناسيا والشك في الزيادة والنقيصة، وأوجبهما السلار في نسيان السجدة والتشهد والكلام ناسيا والقعود في حالة القيام وعكسه، وزاد الشيخ في الخلاف التسليم في غير موضعه قيل ويدخل في الكلام (وفيه نظر) لأنه قصد به قطع</div>
صفحة ١٤١