إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

أبو العباس الونشريسي ت. 914 هجري
31

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

محقق

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

من رمضان معتقدًا أنه من رمضان، ثم تبين أنه العيد، هل عليه كفارة أم لا. والقولان حكاهما ابن القصار. وانظر من استهلك لرجل زرعًا لم يبدُ صلاحه، فغرم قيمته على الغرر، ثم بعد ذلك نزل ما أذهب زرع جميع البلد- أن الغرم لازم، ومن صلى إلى القبلة بغير اجتهاد، ثم صادف وهي قاعدة: فساد الصحيح بالنية. قاعدة (٣٤) فساد الصحيح بالنية وعليها لو اشترى عنبًا على أن يعصره خرمًا، أو أكرى دارًا ممن يبيع فيها الخمر فصرفه إلى غير الخمر من زبيب أو خل، أو لم يبع حتى انقضت المدة. ومسألة ناصحٍ ومرزوقٍ وحفصةٍ وعمرةٍ، ومسألة لو مرت

1 / 85