إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

أبو العباس الونشريسي ت. 914 هجري
30

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

محقق

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قاعدة (٣٣) النظر إلى المقصود أو إلى الموجود وعليه لو ظن فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف فصلى مكانه، ثم أخطأ ظنه، أو أرسل المحرم كلبه على أسد فقتل صيدًا، ففي الجزاء قولان، فمن نظر إلى المقصود أسقط، ومن نظر إلى الموجود وهو الإرسال أوجب، أو تزوج من يظنها مُعتدةً فإذا هي بريئة، أو تزوج امرأة زوجها غائبٌ، وهذا الزوج لم يعلم بموت الزوج الغائب فلم يُفسخ نكاحه حتى ثبت أن الزوج الغائب مات وانقضت عدة الزوجة قبل عقد هذا الثاني نكاحها، هل يمضي النكاح لما صادف محله أو لا، أو تزوج بخمر فإذا هي خَلَّ، نظرًا إلى ما دخل عليه، أو انكشف الأمر به. وكمن دخل خلف من يُصلي الظهر فإذا به يصلي العصر، أو صام يوم الشك فإذا هو من رمضان، أو افتتح الصلاة متيقنًا الطهارة ثم شك في الصلاة وتمادى عليها، ثم تبين أنه متطهر، أو افتتح بتكبيرة الإحرام، ثم شك فيها وتمادى حتى أكمل، ثم تبين أنه أصاب، أو قام إلى خامسة في الرباعية عمدًا فإذا به قد فسدت عليه ركعةٌ يجب قضاؤها، أو سلم شاكًا في إكمال صلاته، ثم تبين الكمال، أو شك في دخول الوقت، ثم تبين أنه الوقت، أو حلف على ما لا يتيقنه ثم تبين الصدق، ومن أفطر يوم ثلاثين

1 / 84