الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Abu Sakin Camir Shammakhi ت. 792 هجري
48

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

تصانيف

الفقه

ذهب قوم إلى أن التسمية([18]) من فروض الوضوء، واحتجوا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )([19]). وذهب قوم إلى أن المراد بالتسمية النية، وحملها بعضهم([20]) على الندب، وهو الصحيح لنيل الفضل، كقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) لأنهم أجمعوا أن من صلى في بيته فقد أدى الفرض الذي عليه فكذلك التسمية يقول: ( بسم الله )([21]) هكذا في آثارهم رحمهم الله تعالى.

صفحة ٤٩