[ 44] قوله: وقال قوم: نفس خروجه.. الخ. وعلى القول بأنه لا غسل عليه فإنه يجب عليه الوضوء لأن لهذا الخارج تأثيرا في الكبرى، فإذا لم يؤثر فيها فلا أقل من الصغرى، وقد أشار إلى ذلك الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في أول باب نواقض الوضوء فراجعه.
[45] قوله: يعيد الطهارة هو مذهب الشافعي.
قوله: وقيل لا يعيد هو أحد الأقوال عند مالك.
[46] قوله: وإن اغتسل ولم يرق البول.. الخ. في الديوان: أنه لا يجزيه غسله وقيل فيه غير ذلك إذا لم يردفه شيء بعد ذلك. والله أعلم.
قوله: ولم يرق البول، وقال أبو حنيفة: يجب عليه الغسل إن لم يبل مطلقا وهو المعتمد عليه في الديوان وحكي مقابله بقيل فيما إذا ضيع المراودة وهو واجد لها وأما إن لم يجدها ووجد التجفيف فإنه يغتسل ويجرب نفسه بعد ذلك على الليفة السوداء فإن وجد شيئا فليعد الغسل.
[47] قوله: وإن خرج الأولى بالفاء.
[48] قوله: ولا يجب عليه ووافق مالك على ذلك في أرجح القولين.
[49] قوله: فإنه يغتسل هذا مذهب أحمد وهو المعتمد في الديوان وحكي مقابله بقيل.
[50] قوله: غليظ.. الخ. هذا إذا كان معتدلا وقد يفسد بفساد المزاج أو كثرة الجماع فيكون أصفرا ورقيقا، أو أحمر كماء اللحم، وقد يكون دما غبيطا قال في الديوان: ( وإذا احتلم الرجل باحتلام فيه قيح أو دم أو صديد فإنه يلزمه الغسل في ذلك ) وعلامة الاحتلام الإندفاق وانكسار الذكر، وإن كان ما جاء من ذلك دم صاف أو قيح أو صديد ليس فيه شيء من المني إلا أنه إندفق من ذكره وانكسر به الذكر فإنه يغتسل للجنابة، وسيأتي في كلام المصنف بعد لكن كتبته قبل الوصول إليه.
[51] قوله: وهو الجنابة. والجنابة في اللغة: البعد، سمي بذلك لأنه نهى عن قرب مواضع القرب، ويقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب، قال الله تعالى: { وإن كنتم جنبا فاطهروا }سورة المائدة آية 6. ومنه الجنب وهو الأجنبي.
[52] متفق عليه.
صفحة ٢٠١