[ 54] قوله: وكذلك من نزع الجلد الحي الخ. وانظر هل إذا قلع جلده الميتة ينتقض وضوءه لأن ما انفصل عن الحي فهو ميتة، وقد ذكر أن مس الميتة ينقض الوضوء. قلت: رأيت التصريح في بعض كتب أصحابنا العمانيين أن الجلد الميت المنفصل عن الحي طاهر فحينئذ معنى قولهم: ما انفصل من الحي ميتة يعني إذا كان حيا، والله أعلم بالصواب. حرره، وإليه أشار المصنف بالتقييد والله أعلم.
قلت: لكن الميتة لم تنقض عند المصنف لنجاستها وإنما تنقض للسنة كما تقدم والذي يظهر أن مس الميتة تنقض بشرط نجاستها وإن مس ميتة الآدمي إن قلنا بطهارتها لا تنقض وإن قلنا بنجاستها نقضت وحكم الجزء كحكم الكل والله أعلم بالصواب.
[55] قوله: قال بعضهم النوم حدث.. الخ. هو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه وهو قول غريب للشافعي.
صفحة ١٦٨