الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Abu Sakin Camir Shammakhi ت. 792 هجري
153

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

تصانيف

الفقه

وحرمة أخرى وهي الثالثة، منهم: أبو الزوج، وابن الزوج، والتابع الذي قال الله: { غير أولي الإربة } أي غير أولي الحاجة إلى النساء وهم قوم بالمدينة طبعوا على غير شهوة النساء. وقال بعضهم: هو الرجل الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل، وقال الحسن: هو الرجل يتبع الرجل يخدمه بطعام بطنه، ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درع صفيق وخمار([123]) جديد بغير جلباب([124]). ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها ). وإن قيل حموها إنما حموها الموت. وقال بعضهم: أو ما ملكت أيمانهن أي الإماء وليس العبيد أو الطفل الذين لا يظهروا على عورات النساء أي الذين لم يبلغوا الحلم ولا النكاح، وكذلك لمس أبدان النساء المحرمات([125])، عندي على هذا الاختلاف والله أعلم.

مسألة الرابع من الأفعال التي تنقض الوضوء، الاستماع([126]):

كاستماع الباطل من اللهو والمزامير والغناء، وكذلك من استمع سر قوم في بيتهم، ومن استمع إلى النائحة، وبالجملة إن كل ما لا يحل له أن يسمعه ينقض الوضوء، والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ( لعنت النائحة والجالسة إليها، والمستمعة ) ([127]) فأوقع اللعنة على المستمعة([128]) كما أوقعها على النائحة، وكذلك جميع ما لا يحل على هذا المعنى وهو من قياس المعنى والله أعلم وبالله التوفيق.

مسألة في معرفة الأشياء التي تفعل لها هذه الطهارة:

صفحة ١٥٤