وما روي أيضا من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلي بها توضأ وبنى على صلاته ) ([51]) وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( من قاء أو قلس فليتوضأ ) والدليل على غير ما ذكرناه عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأنجاس الخارجة من البدن دليل اللفظ، لأنه ما ذكر عليه الصلاة والسلام ما ينقض الوضوء من هؤلاء الأنجاس([52]) المذكورة حمل عليها ما هو نجس مثلها وهو من باب الخاص أريد به العام، وما لم يذكر محمول على ما ذكر، واستدل من اعتبر المخرج وهو الشافعي بخروج الريح من الدبر أنه ينقض الوضوء وخروجه من الفم لا ينقض الوضوء قال: لما كان ينقض الوضوء على جهة ولا ينقض الوضوء على جهة وهو ذات واحدة دل ذلك أن المراد بنقض الوضوء المخرج، ويرد عليه بالفرق وهو أن الريحين مختلفان([53])، وما قدمنا من الآثار ناقضة لما قال والله أعلم. وأما من اعتبر الخارج والمخرج جميعا وهو مالك تمسك على ما أجمعوا عليه وجعله من باب الخاص أريد به الخاص، واستدل على صحة قوله أن الأصل في الخاص يحمل خصوصه حتى يرد دليل ينقله إلى العموم، قيل له الدليل الذي ينقله ما روي من طريق ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء ) فجعله عليه الصلاة والسلام ينقض الوضوء نجسا لأنه دم عرق والله أعلم.
صفحة ١٣٨