الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Abu Sakin Camir Shammakhi ت. 792 هجري
131

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

تصانيف

الفقه

اتفقوا على طهارة أسآر بني آدم إلا المشرك والأقلف البالغ في الأيام التي لا يعذر فيها فإن أسآرهما والبلل منهما نجس، والدليل نجاسة ما مسه المشرك قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس }([26]). وأما الأقلف البالغ فإن المسلمين نجسوا البلل منه ولعابه وسؤره وعرقه ولا صلاة له ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا تؤكل ذبيحته ولا يجوز نكاحه ولا شهادته، ولا أدري لم حكموا عليه([27]) بهذه الأحكام التي لم يحكم بها إلا على المشركين. غير أن النظر يوجب عندي والله أعلم، أنه لما ترك الفريضة التي بان بها الموحدون من المشركين جاز أن يحكم عليه بهذه الخصال، وأيضا فإن المشركين سماهم الله نجسا وحكم عليهم بهذا الاسم لأنهم لا يصلون إلى الطهارة ما داموا في شركهم ولأنهم لا يتوقون من النجاسات في أكثر أحوالهم، والأقلف أيضا كذلك لا يصل إلى الطهارة مادام أقلف، ولا يكون له الماء طهارة لأن المراد بالختان طهارة والله أعلم، ولا تصح له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة مع ما هو فيه من المعصية، ولا تؤكل ذبيحته لأن الذكاة الشرعية طاعة ولا تصح منه، ولا يجوز نكاحه لأن الأقلف أشد من الحيض الذي سماه الله تعالى أذى وحرم معه الوطء لأن الحيض صاحبه معذور، وترك الختان غير معذور صاحبه والله أعلم، واتفقوا على طهارة أسآر بهيمة الأنعام واختلفوا في العلة التي من أجلها صارت الأسآر طاهرة، قال بعضهم: العلة في ذلك الحياة لأن الموت من غير زكاة لما كانت سببا لنجاسة عين الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة سببا لطهارة عين الحيوان، فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين طاهر سؤره.

صفحة ١٣٢