فمن ذلك إجماعهم في من توفي وخلف أختا لأب وأم وأختا لأب أن للأخت للأب والأم النصف وأن للأخت من الأب واحدة كانت أو اثنتين فصاعدا السدس تكملة الثلثين وهذا خلاف الاتفاق عن آل محمد ص. ومن ذلك إجماعهم سوى ابن مسعود في أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أن للأختين الثلثين وما بقي بين الإخوة والأخوات للأب وقال ابن مسعود للأختين من الأب والأم الثلثان وما بقي فللإخوة من الأب دون أخواتهم.
وهذا أيضا خلاف المتفق عليه عن أئمة الهدى من آل محمد(ع)والعامة لقصورها عن العلم تروي ما حكيناه عنهم من القولين في المسألتين جميعا عن أمير المؤمنين(ع)والأئمة من ذريته مجمعة عنه بخلافه على ما ذكرناه
صفحة ٥٧