إعلام الساجد بأحكام المساجد

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
97

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

الصلاة. ويعكر على الأول رواية النسائي في سننه من حديث ميمونة إلا المسجد الكعبة، ورواه مسلم عنها: إلا مسجد الكعبة. ومن حديث أبي هريرة إلا الكعبة. وفي رواية ابن ماجه وصلاته بمكة ألف، وحكى المحب الطبري خلاف العلماء في مكان المضاعفة بالنسبة إلى الصلاة ورجح أن المضاعفة تختص بمسجد الجماعة، ثم قال: فإن قيل: فقد ورد عن ابن عباس: أن حسنات الحرم كلها، الحسنة بمائة ألف. فعلى هذا يكون المراد بالمسجد الحرام في حديث الاستثناء، الحرم كله: قلنا: نقول بموجبه: إن حسنة الحرام مطلقا بمائة ألف لكن الصلاة في مسجد الجماعة تزيد على ذلك. ولهذا قال: بمائة صلاة في مسجدي ولم يقل حسنة. وصلاة في مسجده بألف صلاة كل صلاة بعشر حسنات، فتكون الصلاة في مسجده ﷺ بعشرة آلاف حسنة، وتكون في المسجد الحرام بألف ألف حسنة إما مسجد الجماعة وإما الكعبة على اختلاف القولين. ويلحق بعض الحسنات تضعيفا، أو يكون ذلك مختصا بالصلاة لخاصية فيها والله أعلم. انتهى. وما ذكره يحصل بصلاة المنفرد وتزيد الحسنات بصلاة المكتوبة في جماعة على ما جاء أنها تعدل سبعا وعشرين درجة، ويتحصل في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة سبعة أقوال: الأول – أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه. الثاني – أنه مكة. الثالث – أنه الحرم كله إلى الحدود الفارقة بين الحل والحرم. قاله عطاء. وقد سبق مثله عن الماوردي وغيره. وقال الروياني: فضل الحرم على سائر البقاع فرخص في الصلاة فيه في جميع الأوقات لفضيلة البقعة، وحيازة الثواب المضاعف

1 / 120