إعلام الساجد بأحكام المساجد

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
98

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

انتهى. وهذا فيه تصريح بهذا القول. الرابع – أنه الكعبة وهو أبعدها الخامس – أنه الكعبة والمسجد حولها، وهو الذي قاله النووي في استقبال القبلة. السادس – أنه جميع الحرم وعرفة. قاله ابن حزم. السابع – أنه الكعبة وما في الحجر من البيت. وهو قول صاحب البيان من أصحابنا. فقال في باب استقبال القبلة، وقد ذكر حديث مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام: سألت الشريف محمد بن أحمد العثماني ما المراد بالمسجد الحرام من هذا الخبر؟ فقال: المراد به الكعبة والمسجد حولها وسائر بقاع الحرم، لأن الله تعالى أطلق الإسراء على المسجد الحرام، ومعلوم أنه أُسري بنبينا من بيت خديجة. وكل موضع أطلق فيه المسجد الحرام، فالمراد به جميع الحرم. قال صاحب البيان: والذي تبين لي أن المراد بهذا الخبر، الكعبة وما في الحجر من البيت وهو ظاهر كلام صاحب المهذب، لأنه قال: الأفضل أن يصلى الفرض خارج البيت، لأنه يكثر فيه الجمع، والأفضل أن يصلي النفل في البيت لقوله ﷺ: صلاة في مسجدي. الحديث. قال: والدليل على ما ذكرته حديث عائشة، قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في البيت، فقال رسول الله ﷺ: صلي في الحجر فإنه من البيت. فلو كان المسجد وسائر بقاع الحرم يساوي الكعبة بذلك لم يكن لتخصيصها البيت بالنذر معنى، ولأَمرها النبي ﷺ أن تصلي في سائر بقاع الحرم. ولا فرق بين أن يقول: علَّى لله أن يصلى في المسجد الحرام أو في البيت الحرام إذا ثبت أن البيت الحرام إنما هو الكعبة. وكذلك

1 / 121