إعلام الساجد بأحكام المساجد

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
96

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

سمعت عمر بن الخطاب يقول: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في مسجد النبي ﷺ. قال ابن حزم. وهذا سند كالشمس في الصحة. الثامن: روى ابن أبي خيثمة عن أبيه. ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء عن عبد الله بن الزبير قال: الصلاة في المسجد الحرام تفضل على مسجد النبي ﷺ بمائة ضعف. قال: فنظرنا فإذا هي تفضل على سائر المساجد بمائة ألف صلاة. قال ابن عبد البر وابن حزم: فهذان صحابيان جليلان يقولان يفضل المسجد الحرام على مسجد النبي ﷺ، ولا مخالف لهما من الصحابة فصار كالإجماع منهم على ذلك. وفي رسالة الحسن البصري إلى الرجل الزاهد الذي أراد الخروج من مكة. قال ﷺ: من صلى في المسجد الحرام ركعتين فكأنما صلى في مسجدي ألف ألف صلاة، والصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من البلدان. الخامس والعشرون: إن حرم مكة كالمسجد الحرام في المضاعفة المذكورة جزم به الماوردي وتبعه النووي في مناسكه. ونقله صاحب البيان عن الشريف العثماني كما سياتى. وهو بناء على أن المسجد الحرام في الخبر، المراد به جميع الحرم، لكن خالف ذلك في باب استقبال القبلة من شرح المهذب. فقال في تفسير حديث المضاعفة: إن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكعبة والمسجد حولها. ثم جعل من ذلك حديث مضاعفة

1 / 119