وقال في «مسودة بني تيمية»: (العاميُّ الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع؛ يجوز له التقليد فيها عند الشافعية والجمهور، وقال أبو الخطاب: ويجوز له الرجوع إلى أهل الحديث في الخبر، وكون سنده صحيحًا أو فاسدًا، ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالإجماع) انتهى (^١).
وقال عبد الرحيم بن الحسين العراقي في «ألفيته» (^٢):
وأخذ متن من كتاب لعمل … أو احتجاج حيث ساغ قد جعل
عرضًا له على أصول يشترط … وقال يحيى النووي أصل فقط
ثم قال المؤلف في «شرحه»: (أي: وأخذ الحديث من كتاب من الكتب المعتمدة لعمل به أو احتجاج به - إن كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به -؛ جعل ابن الصلاح شرطه أن يكون ذلك الكتاب مقابلًا بمقابلة ثقة على أصول صحيحة متعدِّدة مرويَّة بروايات متنوعة.
قال النووي: فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه.