حكم التقليد
محقق
عبد العزيز بن عدنان العيدان
الناشر
ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
(^١) أخرج ابن أبي شيبة (٢٦٩٩٩)، والبيهقي في الكبرى (١٦٢٨٥) عن سعيد بن المسيب: «أن عمر ﵁ قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست». وذكر ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري (٨/ ٥٢٤): أنه لم يلتفت أحد من الفقهاء إلى قول عمر؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «هذه وهذه سواء»، يعنى الخنصر والإبهام. انتهى بتصرف، والحديث أخرجه البخاري (٦٨٩٥)، عن ابن عباس ﵄، ولم أقف عليه من مسند معاوية ﵁. (^٢) أورده بهذا اللفظ: شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢١٥)، وابن القيم في زاد المعاد (٢/ ١٨٢). وجاء معناه عند أحمد (٣١٢١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٣٧٨) من طريق الفضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄، قال: «تمتع النبي ﷺ»، فقال عروة بن الزبير: «نهى أبو بكر وعمر عن المتعة». فقال ابن عباس: «ما يقول عُرَيَّة؟» قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: «أراهم سيهلكون أقول: قال النبي ﷺ، ويقول: نهى أبو بكر وعمر»، وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (٢/ ٦٦). وجاء عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢٣٧٧)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٣٧٧)، أن عروة قال لابن عباس: «ألا تتقي الله ترجعن في المتعة؟» فقال ابن عباس: «سل أمك يا عُرَيَّة»، فقال عروة: «أما أبو بكر، وعمر فلم يفعلا»، فقال ابن عباس: «والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن رسول الله ﷺ وتحدثونا عن أبي بكر وعمر»، وإسناده صحيح.
1 / 68