72

حكم السماع

محقق

حماد سلامة

الناشر

مكتبة المنيار

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

مكان النشر

الأردن

الطريق، والسرقة، وشرب الخمر، وغير ذلك. ثم إن شيخاً من المشائخ المعروفين بالخير وأتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعاً يجتمعون فيه بهذه النية. وهو بدف بلا صلاصل(١)، وغناء المغني بشرع مباح بغير شبابة، فلما فعل هذا تاب منهم جماعة، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات، ويؤدي المفروضات، ويجتنب المحرمات. فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه، لما يترتب عليه من المصالح؟ مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟

[ إكمال الله للدين ] :

فأجاب؛ الحمد لله رب العالمين.

أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها: أن يعلم أن الله بعث محمداً ﷺ - بالهدى، ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيداً. وأنه أكمل له ولأمته الدين، كما قال تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإِسلام ديناً(٢). وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه، فقال تعالى: ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً(٣) وقال تعالى: ﴿ومن يَعْصِ الله ورسوله فإنَّ له نارَ جهنَّمَ خالدينَ فيها أبداً(٤).

[ وجوب الرد عند النزاع إلى ما بعث به الرسول ] :

وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به، كما قال

(١) بلا صلاصل: أي بلا صوت [انظر مادة صلل في لسان العرب ج ١١ ص ٣٨١].
(٢) الآية ٣ من سورة المائدة.
(٣) الآية ٦٩ من سورة النساء.
(٤) الآية ٢٣ من سورة الجن.

72