باب التدبير
هو إضافة العتق إلى ما بعد الموت ويندب لرق مؤمن غير وقف ويصح من الثلث بلفظ كدبرتك أو بتقييد العتق بالموت مطلقا مفردا كبعد موتي لا مقيدا كبعد موتي من مرضي هذا، فليس بتدبير بل عتق معلق على شرط فيقع به ويصح الرجوع عنه. فإن لم يفرد بل علق بموته وموت غيره معه كبعد موتي وموت زيد فتدبير إن تقدم موت زيد وإن تقدم موت السيد فملك لوارثه لخروجه إلى ملكه، قبل وقوع الشرط إن لم يعلم أن قصده الوصية فيبطل حينئذ في الأخيرتين بالاستغراق /340/ وبالرجوع ويبطل باستيلاد لا بكتابة ويعتق باسبقهما ولا بقتله لسيشده ولو عمدا ويحرم بيعه إلا لفسق طار أو ضرورة ولو لأحد مدبريه فيطيب للشريك حصته من ثمنه ولو مؤسرا فإن بيع حالهما ثم زالا، ثم فسخ بيعه بالحكم أو قبل لتنفيذ حرم بيعه وعاد عليه حكم التدبير وكذا بعد التنفيذ إن فسخ بالحكم بعيب أو فساد عقد لا إن فسخ بهما بالتراضي ويسري من البعض إلى الكل وإلى الحمل وإلى من ولد بعده لا قبله ويوجب الضمان، فمن دبره اثنان ضمن الأول حصة شريكه إن ترتبا وإلا سعى لمن تأخر موته منهما وله قبل الموت حكم الرق إلا في بيعة كما مر والقول لمنكر التدبير وحدوث الولد بعده ويستحب للسيد أن يقول فيه أي لا عبدي ولا ابني وللرق أن يقول مولاي وسيدي ولا ربي ولا أبي.
صفحة ٢٠٧