باب الكتابة
هي عتق على مال معلوم منجم ويكره إن /341/ يتجاوز قيمته وهي على خلاف القياس وصححها وملك الرقبة أو بعضها أو التصرف فيها وفي المملوك التمييز وفيها إيجاب بلفظها وقبول في المجلس بتراض وذكر عوض غير معين له قيمة وإلا فباطله وكونه معلوم الجنس ويقبل من الجهالة ما يقبل المهر وصحة تملكه وتأجيله وتنجيمه لفظا مدة أقلها كالسلم في الأصح ولو عجل وأقله نجمان وإلا ففاسدة فتعرض للفسخ من كل منهما قبل الأذاء لا بعده فيعتق به وتلزمه القيمة في ذمته ويندب مكاتبة مؤمن كسوية موف ويتأكد بسؤاله وحط بعض عنه وإعانته وإن يدعو بالمأثور.
ويهلك بالصحيحة كل تصرف كبيع وسفر وإن شرط عليه تركه لا التبرع بغير أذن سيده كنكاح وعتق ووطيء بالملك، وله مكاتبة رقه بلا محاباة، والولاء له إن عتق بعده وإلا فلسيده /342/ ويعتق بالإيفاء ونحوه، ويرده في الرق اختياره ولا وفاء عنده ولو كسوبا وعجزه عن الوفاء للأجل بغير فعل السيد بعد إمهاله فيهما كالشفعة فيطيب له مات قد سلم إليه إلا ما أخذه عن حق واجب فلمصرفه، ولو كان سيده من أهله ولا يرده في الرق موته، وقد خلف الوفاء أو أوفي عنه.
صفحة ٢٠٨