الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
محقق
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
الناشر
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
تصانيف
الخُلْعُ على قَولِ أبي بَكرٍ (١)، وحَكِيَ عن أحْمَدَ ﵀: أنَّهُ يُلْزِمُهَا أقَل الجَمْعِ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ. (٢)
فإنْ خَالَعَهَا على مُحَرَّمٍ كالخَمْرِ والخِنْزِيرِ. فقالَ شَيْخُنَا: يَصِحُّ (٣) الخُلْعُ ولا يَسْتَحِقُّ عَلَيها شَيئًا، وعِنْدِي أنَّهُ كالخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ لا يَصِحُّ في الرِّوَايَتَيْنِ (٤). إلاَّ أنْ يَقُولَ أنَّ الخُلْعَ طَلاقٌ أو يَنْوِيَ به الطَّلاقَ فَيَقَعُ طَلقَةً رَجْعِيّةً وتَصِحُّ في الأخْرَى (٥) فتَبِينَ بهِ ولا يَسْتَحِقُّ عَليها شَيئًا.
فإنْ خَالَعَهَا على مُعَيَّنٍ فَلَمْ يُمْكِنْها تَسْلِمَهُ مِثْلَ أنْ يُخَالِعَهَا على دَنِّ خلٍّ فَيَظْهَرُ أنَّهُ خمرٌّ، أو على عَبْدٍ فَيَظْهَرُ أنَّهُ حُرٌّ أو مَغصُوبٌ لا يَصِحُّ الخُلْعُ (٦) ويرجِعُ عليها بِمِثلِ ذلكَ إنْ كَانَ لهُ مِثْلٌ وإلاَّ تُقَيِّمُهُ.
فإنْ خَالَعَها على رَضَاعِ وَلَدِهِ سَنَتَيْنِ فَمَاتَ الوَلَدُ رَجعَ بأجْرَةِ المُدَّةِ أو مَا بَقِيَ مِنْها.
فإنْ خَالَعَهَا على نَفَقَةِ عِدَّتِهَا وهيَ حَامِلٌ مِنْهُ صحَّ الخُلْع (٧) وسَقَطَت النَّفَقَةُ.
فإنْ خَالَعَهَا بِعَوَضٍ معلوم صح الخلع ويتراجعان بما لأحدهما على صاحبه من الحقوق وعنه يسقط ما بينهما من الحقوق فإن خالعها بعوض على أنَّ لهُ / ٢٨٠ ظ / عليها الرَّجعةُ صحَّ الخُلْعُ ولَزِمَ العِوَضُ وبَطَلَ شَرْطُ الرَّجعةِ في إحْدَى الوَجْهَينِ (٨)، وفي الآخَرِ (٩): تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ ويَسْقُطُ العِوَضُ.
فإنْ خَالَعَتْهُ في مَرِضِهَا على مُسَمًّى كانَ لهُ الأقلُّ مِنَ المُسَمّى أو مِيْرَاثُهُ مِنْهَا.
فإنْ خَالَعَهَا في مَرْضِهِ وحَابَاهَا فذلكَ مِنْ رأسِ المَالِ.
فإنْ قالَ (١٠): فإنْ أعْطَيتِنِي عَبْدًا فأنتِ طَالِقٌ، فأعْطَتْهُ عَبْدًا بانَتْ مِنهُ ومَلَكَ العَبْدَ،
(١) انظر: المقنع: ٢٢٧، والشرح الكبير ٨/ ٢٠١، والإنصاف ٨/ ٣٩٨.
(٢) انظر: الإنصاف ٨/ ٤٠٣.
(٣) انظر: المغني ٨/ ٢٠٣، والشرح الكبير ٨/ ١٩٤، والإنصاف ٨/ ٣٩٨.
(٤) انظر: المقنع: ٢٢٧، والهادي: ١٧٣، والمغني ٨/ ١٩٤، وشرح الزركشي ٣/ ٣٣٣،
والإنصاف ٨/ ٣٩٧.
(٥) انظر: المقنع: ٢٢٧، والهادي: ١٧٣، والمغني ٨/ ٢٠٢، وشرح الزركشي ٣/ ٣٣٣، والإنصاف ٨/ ٣٩٩.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٨/ ١٩٥، والإنصاف ٨/ ٤٠٠.
(٧) انظر: المغني ٨/ ١٩٠، والشرح الكبير ٨/ ١٩٦.
(٨) انظر: المقنع: ٢٢٧، والهادي: ١٧٣، والإنصاف ٨/ ٣٩٦.
(٩) انظر: المقنع: ٢٢٧، والهادي: ١٧٣.
(١٠) انظر: المقنع: ٢٢٧، والشرح الكبير ٨/ ٢٠٣، وشرح الزركشي ٣/ ٣٣٧، والإنصاف ٨/ ٤٠٥.
1 / 416