عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ») وَالْمَوَدَّةُ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بَيْنَ الْمُجِيبِ وَالْمُبْتَدِئِ دُونَ السَّاكِتِ، وَلِذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لِلثَّانِي الْجَوَابُ فَإِذَا أَجَابَ وَقَعَ فَرْضًا كَمَا قُلْنَاهُ، انْتَهَى مَا فِي رَفْعِ الْحَاجِبِ.