وفي هذا الباب كراهية التقلل من المطعم ودخول المفاوز بغير زاد ونفقة (^١)
٨٨ - أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم بن يعقوب الحلبي (^٢) قال: سمعت أبا عبد الله قال له عقبة بن مكرم: هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون من طُعمهم؟ قال: «ما يعجبني، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض» (^٣).
٨٩ - أخبرنا أحمد بن الحسين بن حسان، أن أبا عبد الله قال له رجل (^٤): إني (^٥) أحب أن أخرج إلى مكة، فتأمرني بذلك؟ قال له: «إن كنت تطيق، وإلا فلا إلا بزاد وراحلة، لا تخاطر» (^٦).
٩٠ - أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان في موضع آخر، أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يدخل المفازة بغير زاد، فأنكره إنكارا شديدا
_________
(^١) في طبعة العاصمة زيادة: ولا نفقة. ولم أجدها في النسخ الخطية.
(^٢) انظر ترجمته في طبقات الحنابلة (٢/ ٥١). ووقع في طبعة العاصمة: الجيلي. وفي طبعة البشائر: الحنبلي. وكلاهما تصحيف.
(^٣) انظر طبقات الحنابلة (٢/ ١٧٦ - ١٧٨).
(^٤) في (ظ): سئل عن الرجل.
(^٥) سقطت من (ظ).
(^٦) بوّب ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٣٢): باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي ﷺ ومخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا. ثم أسند عن عائشة ﵂ قولها: فجاء رسول الله ﷺ يعني إلى بيت أبي بكر، فاستأذن، فأذن له، فقال رسول الله ﷺ: «فإنه قد أذن لي في الخروج» قال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله قال النبي ﷺ «نعم»، قالت عائشة: «فجهزتهما أحث الجهاز فصنعت لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، فأوكت به الجراب، فبذلك كانت تسمى ذات النطاق» والحديث في صحيح البخاري (٣٩٠٥).
1 / 41