الأجير أو من يقوم مقامه.
الاختلاف في الدعوى
ص 411 قوله
وللآخر إحلافه
وكذا له إحلاف من كانت في يده.
ثم إن ادعي عليه العلم كفى حلفه على عدمه، وإن ادعي عليه غصبها منه ونحوه حلف على البت.
قوله: إذا تداعيا خصا، قضي لمن إليه القمط
القمط بكسر القاف: ما يشد به الأخصاص (1).
ووجه الرواية (2): أن الظاهر أن من كانت إليه المعاقد وقف في ملكه وعقد. والمشهور العمل على الرواية، وضعفها منجبر بالشهرة (3).
قوله: وفيه رواية(4)بالفرق
بين الأب وغيره، ضعيفة.
ص 412 قوله
ويدهما عليه، كان بينهما
الأصح أنه إن كان هناك عرف عام أو خاص حكم به، وإلا حكم بما يصلح للرجل له، وللمرأة لها، وما يصلح لهما بينهما، كل ذلك مع التحالف.
وحكم ورثتهما أو ورثة أحدهما حكمهما.
تعارض البينات
قوله: على الأشبه
قوي.
قوله: القضاء للخارج
قوي.
قوله: والأول أشبه
قوي.
صفحة ١٩٣