وقالت المرأة: بل على التعاقب، فلا نكاح بيننا، فعلى الأصل هي المدعية؛ لأن الأصل عدم تقدم كل منهما على الأخر.
قيل: وكذا على التخلية؛ لأنها لو سكتت لم يعرض لها الزوج، واستمر النكاح. وعلى الظاهر هو المدعي؛ لأن التقارن خلاف الظاهر (1).
قوله: وإيراد الدعوى بصيغة الجزم
فيما لا يعسر الاطلاع عليه، كالسرقة، وإلا لم يشترط على الأقوى، ولا يتوجه هنا رد (2) اليمين على المدعي.
ص 410 قوله
أشبهه: الجواز
قوي.
قوله: فهو لمخرجه
إن أعرض مالكه جاز أخذه. ويجوز رجوع مالكه فيه ما لم يتصرف.
قوله: وفي الرواية(3)ضعف
يمكن حملها على الإعراض عما لا يقذفه البحر لإياس منه، فإن فرض ذلك صح أخذه، وإلا فهو لمالكه، ولا أجرة للمخرج إلا أن يأمره المالك.
قوله: ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه
هذا الحمل ليس بجيد على ما نقله في صدر الرواية (4) أن حمله بخلطها في العبارة صفة للبضاعة، وحينئذ لا يتوجه خلط المال بغير إذن صاحبه؛ لاقتضاء الأول إذنه فيه.
وأما حكم المسألة مع قطع النظر عن الرواية فهو أنه إن خلطها بغير إذنه ضمن، وإلا اعتبر التفريط.
قوله: إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك
لأن الموضوع عنده مع دعاء الأجير إليه كوكيله، فيده يده، بخلاف الأول، فإن الأجرة في ضمان المستأجر حتى يقبضها
صفحة ١٩٢