وأعلم أنها تجب (1).
الصدقات الواجبة؛ لأن المندوب (1) لا مزية في تفضيل بعض الواجبات عليه، فلا يحسن ذكره في مقام الترغيب. (2)
وفيه حينئذ إشارة إلى أن الحج أفضل من الزكاة والخمس والكفارات ونحوها، وفيه نظر؛ لأن تفضيل بعض المندوبات على الواجب واقع شرعا، كما في إنظار المعسر فإنه واجب، وإبراؤه من الدين مندوب مع أنه أفضل من الإنظار، وقد عقد له المصنف قاعدة برأسها في قواعده. (3)
ومما يستبعد كون الصدقة بدرهم فرضا أفضل من الصدقة بمائة ألف تطوعا، وما زاد على ذلك أضعافا. قال بعض الأفاضل- ونعم ما قال-: إن المراد بكون الواجب أفضل من المندوب مع التساوي في الكمية، بمعنى أن درهما صدقة واجبة أكثر ثوابا منه صدقة مندوبة، أما مع زيادة المندوب فلا دليل يدل على التفضيل عليه، نعم قد ورد أن «الفرض أفضل من سبعين مثلا من النفل»، فإن ثبت بقي الكلام فيما زاد. (4)
قوله: «وأعلم أنها تجب». إن عاد الضمير إلى اليومية- جريا على ما تقدم- لم تتم فائدة الكلام؛ لأن غيرها من الصلوات (5) الواجبة كذلك، حتى الجنازة، فإن الواجب الكفائي واجب بقول مطلق، بل هو فرد من أفراد الواجب المطلق، كما أن الواجب العيني فرد له.
وإن عاد إلى الصلاة المعرفة- وهي الواجبة مطلقا- اختلف مرجع الضمائر، وهو مستهجن.
صفحة ٤١٣