ففي الخبر (1) بطريق أهل البيت (عليهم السلام): «صلاة فريضةخير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا (2) يتصدق منه حتى يفنى». وعنهم (عليهم السلام):
«ما تقرب العبد إلى الله بشيء بعد المعرفة أفضل من الصلاة».
قوله: «ففي الخبر. إلى آخره». في العطف بالفاء- بعد عود الضمير على اليومية- تنبيه على أن المراد بصلاة الفريضة في الخبر (1) اليومية، فلا يرد على الحديث حينئذ النقض بلزوم تفضيل الشيء على نفسه، حيث إن الحجة مشتملة على صلاة فريضة؛ لعدم إرادة الإطلاق (2) من الحديث.
ويؤيد تفضيلها على سائر الأعمال- بعد المعرفة- حتى الصلاة الواجبة غيرها، ما في الأذان والإقامة من (حي على خير العمل) مع اختصاصهما باليومية (3)، وتفضيل بعض العبادات على بعض إنما يعلم من قبله تعالى.
وهذا التوجيه أجود مما ذكره المصنف في القواعد من كون المعارضة بين الصلاة الواجبة والحج المندوب، أو بين المتفضل به في الصلاة والمستحق في الحج مع قطع النظر عن المتفضل به في الحج، أو بين الصلاة في ملتنا والحج في غير هذه الملة. (4)
قوله: «خير من بيت مملوء ذهبا إلى آخره». قيل: المراد به ما يكون مجتمعا من
صفحة ٤١٢