كتاب الصلاة
تجب على كل مسلمٍ مكلفٍ، لا حائضًا ونفساء.
ويقضي من زال عقله: بنومٍ، أو إغماءٍ (١)، أو سكرٍ - أو نحوه (٢) -.
ولا تصح من: مجنونٍ، ولا كافرٍ، فإن صلى فمسلمٌ حكمًا.
ويؤمر بها صغيرٌ لسبعٍ، ويضرب عليها لعشرٍ.
فإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها: أعاد (٣).
ويحرم تأخيرها عن وقتها، إلا لناو الجمع (٤)، ولمشتغلٍ بشرطها الذي يحصله قريبًا (٥).
_________
(١) الراجح: قول من يقول: لا يقضي [المغمى عليه] مطلقًا؛ لأن قياسه على النائم ليس بصحيحٍ؛ فالنائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فإنه لا يشعر ...
وأما قضاء عمارٍ - إن صح عنه - فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع - وما أشبه ذلك -.
(٢) مثل البنج والدواء، وهذا محل خلافٍ ...، والذي يترجح عندي: أنه إن زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقًا، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.
(٣) الصواب: أنه يمضي في صلاته وصومه، ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها.
(٤) ونزيد قيدًا: وكان ممن يحل له أن يجمع.
(٥) الصواب: أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقًا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبًا.
1 / 53