وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط - غير العدة والبلوغ - (١).
وإن ولدت توأمين: فأول النفاس وآخره من أولهما (٢).
_________
(١) [ثمة] سبعة فروقٍ بين الحيض والنفاس.
(٢) الراجح: أنه إذا تجدد دمٌ للثاني فإنها تبقى في نفاسها ولو كان ابتداؤه من الثاني؛ إذ كيف يقال: ليس بشيءٍ وهي ولدت وجاءها الدم؟!.
1 / 52