والصفرة والكدرة في زمن العادة: حيضٌ (١).
ومن رأت يومًا دمًا ويومًا نقاءً: فالدم حيضٌ والنقاء طهرٌ (٢) ما لم يعبر أكثره.
والمستحاضة - ونحوها -:
- تغسل فرجها.
- وتعصبه.
- وتتوضأ لوقت كل صلاةٍ (٣).
_________
(١) ظاهر كلامه أنهما إن تقدما على زمن العادة أو تأخرا عنه فليسا بحيضٍ، وهذا أحد الأقوال في المسألة، والقول الثاني: أنهما ليسا بحيضٍ مطلقًا، والقول الثالث: أنهما حيضٌ مطلقًا.
واستدل لما قاله المؤلف بما رواه أبو داود في حديث أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا»؛ فهذا القيد يدل على أنه قبل الطهر حيضٌ ...، أما بعد الطهر فقد انفصل، وليس هو الدم الذي قال الله فيه: ﴿هُوَ أَذًى﴾، فهو كسائر السائلات التي تخرج من فرج المرأة، فلا يكون لها حكم الحيض.
(٢) القول الثاني: أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهرًا؛ لأن عادة النساء أن تجف يومًا أو ليلةً، حتى في أثناء الحيض، ولا ترى نفسها طاهرةً في هذه المدة؛ بل تترقب نزول الدم؛ فإذا كان هذا من العادة؛ فإنه يحكم لهذا اليوم الذي رأت النقاء فيه بأنه يوم حيضٍ، لا يجب عليها غسلٌ ولا صلاةٌ، ولا تطوف ولا تعتكف؛ لأنها حائضٌ حتى ترى الطهر ...
وهذا أقرب للصواب؛ فجفاف المرأة لمدة عشرين ساعةً - أو أربعٍ وعشرين ساعةً، أو قريبًا من هذا - لا يعد طهرًا؛ لأنه معتادٌ للنساء.
(٣) يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاةٍ إن خرج شيءٌ، فإن لم يخرج منها شيءٌ بقيت على وضوئها الأول. [جاء في حاشية «الشرح الممتع» (١/ ٥٠٣): «هذا ما كان يراه شيخنا ﵀ سابقًا، ثم إنه رجع عن ذلك، وقال: إن المستحاضة - ونحوها - ممن حدثه دائمٌ لا يجب عليه الوضوء لكل صلاةٍ؛ بل يستحب ...»].
1 / 50