وإن نسيتها: عملت بالتمييز الصالح.
فإن لم يكن لها تمييزٌ: فغالب الحيض (١)؛ كالعالمة بموضعه الناسية لعدده (٢).
وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر - ولو في نصفه -: جلستها من أوله (٣)؛ كمن لا عادة لها ولا تمييز (٤).
ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت: فما تكرر ثلاثًا فحيضٌ (٥).
وما نقص عن العادة: طهرٌ، وما عاد فيها: جلسته (٦).
_________
(١) الراجح - كما قلنا في المبتدأة -: أنه ترجع إلى أقاربها، وتأخذ بعادتهن في الغالب من أول الشهر الهلالي، ولا نقول: من أول يومٍ أتاها الحيض؛ لأنها قد نسيت العادة.
(٢) سبق أنها ترجع إلى غالب عادة نسائها - على القول الراجح -.
(٣) والقول الثاني: تجلس من أول النصف؛ لأنه أقرب من أول الشهر، وهذا هو الصحيح.
(٤) [سبق البيان] أن الصحيح في المبتدأة: أن دمها دم حيضٍ ما لم يستغرق أكثر الشهر؛ فالمبتدأة من حين مجيء الحيض إليها فإنها تجلس حتى تطهر أو تتجاوز خمسة عشر شهرًا ...
وإن استغرق دم المبتدأة أكثر الوقت؛ فإنها حينئذٍ مستحاضةٌ، ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن تمييزٌ فغالب الحيض أو حيض نسائها، هذا هو الصحيح.
(٥) هذا مبني على ما سبق في المبتدأة، وتقدم أن الصحيح: أن المبتدأة تجلس حتى تطهر، وعلى هذا: إذا زادت العادة وجب على المرأة أن تبقى لا تصلي ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها حتى تطهر ثم تغتسل وتصلي؛ لأن هذا دم الحيض ولم يتغير.
(٦) سبق القول الراجح في ذلك.
1 / 49