قوله: «ومن لا فلا» أي ومن لم يظن ذلك، بأن ظن أن غيره فعله، أو يفعله، أو علم ذلك، أو لم يظن شيئا، فلا يجب عليه، وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد.
قوله: «ومن ظن أن غيره فعله» أي أو يفعله كما هو ظاهر قوله: «ثم مداره على الظن». قوله: «ومن لا فلا» أي ومن لم يظن ذلك، بأن ظن أن غيره لم يفعله، ولا يفعله، أو لم يظن شيئا، فلا يسقط عنه.
تعين فرض الكفاية بالشروع
صاحب المتن: ويتعين بالشروع على الأصح.
الشارح: «ويتعين» فرض الكفاية «بالشروع» فيه، أي يصير بذلك فرض عين، يعني مثله في وجوب الإتمام «على الأصح»، بجامع الفرضية.
وقيل: لا يجب إتمامه، والفرق أن القصد به حصوله في الجملة، فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه، فيجب إتمام صلاة الجنازة على الأصح، كما يجب الاستمرار في صف القتال جزما، لما في الانصراف عنه من كسر قلوب الجند.
المحشي: قوله: «ويتعين فرض الكفاية بالشروع فيه» إلى آخره قضية كلام المصنف أن في المسألة قولين، قول بتعينه بالشروع مطلقا، وقول بعدم تعينه به مطلقا، والأول مسلم، والثاني ممنوع للاتفاق على تعينه في الجهاد، وإليه أشار الشارح بقوله: «كما يجب الاستمرار في صف القتال جزما»، هذا والمختار عدم تعينه إلا في الجهاد، وصلاة الجنازة، والحج والعمرة لشدة شبهها بالعيني، ولما في الأول من تخذيل المسلمين، وكسر قلوبهم ولما في الثاني من هتك حرمة الميت.
الشارح: وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن آنس الرشد فيه من نفسه على الأصح، لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها، بخلاف صلاة الجنازة.
وما ذكره -تبعا لابن الرفعة في مطلبه في باب الوديعة- من أنه يتعين بالشروع على الأصح، بالنظر إلى الأصول أقعد، مما ذكره البارزي في التمييز -تبعا للغزالي- من أنه لا يتعين بالشروع على الأصح إلا الجهاد وصلاة الجنازة، وإن كان بالنظر إلى الفروع أضبط.
المحشي: قوله: «لأن كل مسألة مطلوبة» إلى آخره قضيته تعين إتمام المسألة الواحدة بالشروع في تعلمها، والظاهر خلافه، ويجوز التزامه، ويكون التعليل بذلك مبينا لمرادهم.
قوله: «بالنظر إلى الأصول أقعد» أي أحسن وضعا لإفادته قاعدة كلية تناسب قواعد الأصول.
قوله: «وإن كان» أي ما ذكره البارزي «بالنظر إلى الفروع أضبط» أي لإفادته مع ما يتعين.
سنة الكفاية
صاحب المتن: وسنة الكفاية كفرضها.
الشارح: «وسنة الكفاية» المنقسم إليها وإلى سنة العين، مطلق السنة المتقدم حده «كفرضها» فيما تقدم وهو أمور.
المحشي: بالشروع فيه ما لا يتعين به فيه بطريق الحصر، والأول وهو ما صححه المصنف تبع فيه ابن الرفعة، في مطلبه في باب الوديعة كما قاله الشارح، وأشار فيه في باب اللقيط إلى أن الثاني بحث للإمام جرى عليه الغزالي - التابع له البارزي كالحاوي - وهو لكون قائله يلزمه استثناء الحج والعمرة، مع ما استثناه موافق لما اخترناه.
الشارح: أحدها: أنها من حيث التمييز عن سنة العين مهم يقصد حصوله، من غير نظر بالذات إلى فاعله، كابتداء السلام، وتشميت العاطس، والتسمية للأكل، من جهة جماعة في الثلاث مثلا.
ثانيها: أنها أفضل من سنة العين عند الأستاذ ومن ذكر معه، لسقوط الطلب بقيام البعض بها عن الكل المطلوبين بها.
المحشي: قوله: «أنها من حيث التمييز عن سنة العين مهم» إلى آخره، ذكر الحيثية دفعا لما قد يقال: إنه عرفها بما عرف به المصنف فرض الكفاية، فيلزم اختلال أحد التعريفين.
قوله: «مثلا» متعلق ب «الثلاث» فغيرها مثلها في اعتبار الجماعة.
صفحة ٥٧