203

كتاب الحج والعمرة

تصانيف

الفقه

فصل في أعمال القارن

ويفعل القارن بعد الإحرام ما مر في صفة التمتع، فيقدم مناسك العمرة وجوبا، ولا يتحلل بعد الطواف والسعي بحلق ولا تقصير وهو باق على إحرامه. وتقديم العمرة واجب غير شرط، فلو قدم طواف الحج وسعيه، انصرف إلى طواف العمرة وسعيها، ولا دم عليه. وإن ورد الجبل أولا ثم ورد مكة، طاف أولا وسعى لعمرته، ثم يطوف للقدوم ويسعى، ولا دم عليه.

صفحة ٢١٠