216

الحج والعمرة والزيارة

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣هـ

مكان النشر

الرياض

تصانيف

الفقه
لا يشرع للحاج صعود جبل عرفات، المسمى "جبل الرحمة" ولا الصلاة عليه، بل هو بدعة. والذي ثبت عنه صلي الله عليه وسلم أنه وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار. المبيت بمزدلفة: من كان معه ضَعَفَة جاز له الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل. من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس: فعليه دم لترك واجب. من لم يقف بمزدلفة بسبب الزحام حتى طلعت الشمس فلا شيء عليه لأنه معذور. تبدأ مزدلفة غربًا من وادي مُحَسِّر وتنتهي شرقًا بأول المأزميْن من جهتها وقدر ما بينهما "سبعة آلاف وسبعمائة وثمانون ذراعًا، وأربعة أسباع الذراع".من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فرمى جمرة العقبة أو طاف طواف الحج وسعيه فإن ذلك لا يجزئه وعليه إعادتها، أما الطواف والسعي فليس لإعادتهما وقت محدود إنما الواجب البدار بذلك بعد العلم، وأما الرمي: فمن لم يُعِده حتى انتهت أيام التشريق فعليه هدي. أعمال يوم النحر: أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي، ويزيد المتمتع سعيًا بعد طواف الإفاضة.

1 / 287