215

الحج والعمرة والزيارة

الناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣هـ

مكان النشر

الرياض

تصانيف

الفقه
صفة الحج السنة لداخل الحرم ولا سيما المحرم البدء بالطواف إن تيسر له ذلك. المشروع السعي للحج بعد طواف الإفاضة لكن لو سعى الحاج ثم طاف ناويًا طواف الحج والوداع ثم سافر فلا شيء عليه. إذا أدى المتمتع العمرة فإنه يُحِلّ من إحرامه ويلبس ملابسه العادية ويباح له ما كان ممنوعًا منه بالإحرام، كالحلق وتقليم الأظفار ولبس المخيط وصيد البر وعقد النكاح والجماع ودواعيه. ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. السنة المبيت ليلة اليوم التاسع في منى، ولا حرج في ترك المبيت في منى تلك الليلة. الأفضل للحاج أن يذهب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع، ولو ذهب قبل ذلك فلا حرج عليه. ليس صحيحًا أنه إذا كان يوم عرفة يوم جمعة أن الحجة تعدل سبع حجج أو سبعين. من وقف بعرفة ثم أغمى عليه، وفعل بعض المناسك وهو في شبه إغماء: فحجه صحيح إذا أدى جميع المناسك. لا يتنفل الحاج بعد صلاته الظهر والعصر جمعًا بعرفة حتى المغرب.

1 / 286