الحج والعمرة والزيارة
الناشر
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٣هـ
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه
حكم من نوى الإفراد ثم أراد التمتع
س: ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قَلَبَه تمتعًا فأتى بالعمرة تحلل منها فماذا عليه ومتى يحرم بالحج ومن أين؟.
الجواب: هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو بالحج والعمرة جميعًا فإن الأفضل أن يجعلها عمرة وهو الذي أمر به النبي صلي الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما إن كان قارنًا أو من الحج إن كان محرمًا بالحج، يوم العيد.
المقصود أن من جاء مكة محرمًا بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعًا وليس معه هدي فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون متمتعًا وعليه دم التمتع.
الشيخ ابن باز
نسخ القران والإفراد
س: يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بأمر النبي صلي الله عليه وسلم للصحابة بأن يتمتعوا فما رأي سماحتكم في هذا القول؟
الجواب: هذا قول باطل لا أساس له من الصحة وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: الإفراد، والقران، والتمتع فمن أفرد الحج فإحرامه
1 / 190