الحج والعمرة والزيارة
الناشر
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٣هـ
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه
صحيح، وحجه صحيح ولا فدية عليه لكن إنْ فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم لأن النبي صلي الله عليه وسلم أمر الذين أحرموا بالحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا وقد فعل الصحابة ذلك ﵃ وليس ذلك نسخًا لإفراد الحج وإنما هو إرشاد من النبي صلي الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل والأكمل، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
حكم من نوى التمتع ثم لبى مفردًا
س: ما حكم من نوى بالحج متمتعًا وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردًا هل عليه هدي؟
الجواب: هذا يختلف فإن كان قبل وصوله إلى الميقات نوى أنه يتمتع، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعًا من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجًا فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة، أما أن يجعله حجًا فلا، فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة لأنه أرفق بالمؤمن ولأنها هي التي أمر بها النبي أصحابه ﵊ فإذا أحرم بهما جميعًا من الميقات ثم أراد أن يجعله حجًا مفردًا فليس له ذلك ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له،
1 / 191