الحج والعمرة والزيارة
الناشر
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٣هـ
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه
المفرد ليس عليه إلا سعي واحد
س: حججت مفردًا وقمت بالطواف والسعي قبل عرفة فهل يلزمني الطواف والسعي عند الإفاضة، أو مع طواف الإفاضة؟
الجواب: هذا الذي حج مفردًا وهكذا لو حج قارنًا بالحج والعمرة جميعًا ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لأنه مفردًا أو قارنًا ولم يتحلل فإنه يجزؤه السعي ولا يلزمه سعي آخر، فإذا طاف يوم العيد كفاه طواف الإفاضة إذا كان لم يتحلل من إحرامه حتى يوم النحر أو كان معه الهدي فإنه لا يتحلل حتى يحل من حجه وعمرته جميعًا يوم النحر، والسعي الذي سعاه أولا مجزيء سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان لم يتحلل إلا بعد ما نزل من عرفة يوم العيد فإن سعيه الأول يكفيه ولا يحتاج إلى سعي ثان إذا كان قارنًا بالحج والعمرة أو كان مفردًا للحج، وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي أحرم بالعمرة وطاف وسعى لهذا، وتحلل ثم أحرم بالحج لهذا عليه سعي ثان للحج غير سعي العمرة.
الشيخ ابن باز
حكم قلب النسك من القران إلى التمتع
س: ما حكم من أحرم بالحج والعمرة قارنًا وبعد العمرة حل الإحرام هل يعتبر متمتعًا؟
الجواب: نعم إذا أحرم بالحج والعمرة قارنًا ثم طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة يسمى متمتعًا وعليه دم التمتع. الشيخ ابن باز
1 / 189