حديث المصراة - رواية ودراية
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم
سنة النشر
جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ
تصانيف
٢- وقال أحمد: حدثنا عبد الواحد عن عوف عن خلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من اشترى لقحة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وإناء من طعام" ١.
٣- وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن طلحة قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتلقى جلب ولا بيع حاضر لباد ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة فهو بآخر النظرين إذا هو حلب إن ردها رد معها صاعا من طعام قال الحكم أو صاعا من تمر" ٢.
٤- وقال أبو داود: حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد حدثنا صدقة ابن سعيد عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسوِل الله ﷺ: "من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلى لبنها قمحاَ" ٣.
أما روايات الخيار بثلاثة أيام
١- ففي صحيح مسلم من رواية أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر" ٤
٢- وعنده أيضًا عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء" ٥.
_________
١ المسند ٢/٢٥٩، وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى:٥/٣١٨ عن محمد بن سيرين دون ذكر خلاس.
٢ انظر: ترتيب المسند للساعاتي ١٥/٦١، وأخرجه ابن أبي شيبة واقتصر على قوله:" من اشترى "إلى آخره المصنف ٦/٥٩٦، والبيهقي، السنن الكبرى كتاب البيوع، باب حكم فيمن اشترى مصراة:٥/٣١٩.
وقال البيهقي: "وصاعا من طعام أو صاعا من تمر" ثم قال: قال الشيخ يحتمل أن يكون هذا شكا من بعض الرواة فقال صاعا من هذا أومن ذاك لا أنه من وجه التخيير ليكون موافقا للأحاديث الثابتة في هذا الباب والله تعالى أعلم.
ملاحظة: ذكر ابن الإمام ابن حجر رواية أحمد ولم يشر إلى رواية ابن أبي شيبة ولا رواية البيهقي وتبعه الساعاتي في الفتح الرباني فقال لم أقف عليه لغير الإمام أحمد. وسند هذا الحديث صحيح لأن ابن أبي شيبة رواه عن وكيع عن شعبة ... الخ ورواه البيهقي عن يزيد بن هارون عن شعبة ... الخ، وسند أحمد كما تقدم.
٣ السنن تحقيق الدعاس، باب من اشترى مصراة وكرهها ٣/٧٢٧، وابن ماجة: ٢/٧٥٣، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وفي سنده جميع بن عمير التيمي قال الذهبي أتهم بالكذب ديوان الضعفاء والمتروكين ص٤٦، وقال المنذري: قال الخطابي: ليس إسناده بذلك والأمر كما قال فإن جميع بن عمير قال ابن نمير هو من أكذب الناس وقال ابن حبان كان رافضيا يضع الحديث. مختصر السنن:٥/٨٩، وقال في هذا الحديث ابن قدامة " إنه مطرح الظاهر بالاتفاق إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنها قمحا ثم قد شك فيه الراوي وخالفته الأحاديث الصحاح فلا يعول عليه". المغني:٤/١٥٢، تحقيق محمد سالم محيسن، وشعبان محمد إسماعيل.
٤ صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب ٧جـ٣ص١١٥٨، وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
٥ المرجع السابق وقد تقدم من أخرجه غير مسلم.
1 / 17