حديث المصراة - رواية ودراية
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم
سنة النشر
جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ
تصانيف
الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو إذا حلبها بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخط ردها وصاعا من تمر"
تابعه عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر في المصراة
حدث عنه داود بن عيسى١ وقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم٢ وقال أبو شيبة عن أبي هريرة٣ وقال شعبة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم٤.
٩- وقال البخاري حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله ابن مسعود ﵁ قال: "من اشترى في شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر" ٥.
رواية حديث المصراة بلفظ الطعام
١- قال مسلم: حدثنا محمد بن عمر بن جبلة ابن أبي روّاد حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا قرد عن محمد عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء" ٦.
_________
١ هذه إشارة من الدارقطني إلى ما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير فقد قال داود بن عيسى عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي ﷺ قال:" من اشترى شاة لدرتها حلبها ثلاثة أيام فهو بالخيار إن شاء أمسك وإلا رد صاعا من تمر" التاريخ الكبير ٣/٢٤٢، وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال الذهبي ضعفه ابن معين وقال البخاري وغيره منكر الحديث. الكاشف٢/٥. ملاحظة: لم يذكر الحافظ ابن حجر هذه الرواية.
٢ لم أعثر على رواية الحسن بن عمارة التي أشار إليها الدارقطني عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي ﷺ وإنما وجدت بهذا السند عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ وهو عند أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى وسيأتي عند رواية من روى هذا الحديث بلفظ الطعام.
٣ لعله يريد أبا بكر بن أبي شيبة ورواية أبي هريرة هي الأصل في حديث المصراة.
٤ هي التي تقدمت الإشارة إليها في هامش (٢) سنن الدارقطني: ٣/٧٥ ولم يشر الحافظ ابن حجر إلى رواية الدارقطني وإنما قال أخرجه البيهقي في الخلافيات. انظر: الفتح: ٤/٣٦٥، وفي سند هذا الحديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال فيه الذهبي رواه وقال أبو داود كذاب. الكاشف:٣/٥.
٥ صحيح البخاري كتاب البيوع باب ٦٤جـ٣ص٦٢ هكذا رواه البخاري موقوفا على ابن مسعود وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفا، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعا وذكر أن رفعه غلط ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وخالفهم الأحمر عن سليمان التيمي فرواه بهذا الإسناد مرفوعا، وأخرجه الإسماعيلي، وأشار إلى وهمه أيضًا. فتح الباري:٤/٣٦٨.
٦ الصحيح، كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة ٣/١١٥٨ والترمذي في البيوع، باب ما جاء في المصراة ٤/٤٥٧ مع تحفة الأحوذي والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب مدة الخيار في المصراة ٥/٣٢٠ كلهم رووه عن طريق قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواه أبو داود عن طريق بن حماد بن سلمة عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁. السنن كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة ٣/٧٢٧، وكذلك الدارقطني. انظر السنن ٣/٧٤، وكذلك الطبراني في الأوسط: ٣/٢٠٢، وأيضا البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع باب الحكم فيمن اشترى مصراة ٥/٣١٨.
1 / 16