أقسامه ، فنفاه من أصحابنا المرتضى ( رضياللهعنه ) وجماعة من العامة ، واليه مال المحدث السيد نعمة الله الجزائري والشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (قدس الله سرهما) وأدلة القوم في كتب الأصول من الطرفين متصادمة ، والاحتجاجات متعارضة ، الا ان الظاهر تبادر ذلك في كثير من الأمثلة الواردة في جملة منها. ولعل ذلك بحسب العرف ولم نقف في النصوص على ما يقتضي الحجية في شيء منها سوى مفهوم الشرط ، فقد ورد في جملة منها ما يدل على ذلك.
فمنها ما ورد عن الصادق ( عليه السلام ) في تفسير قوله تعالى : « بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون » (1) قال : «والله ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم. فقيل : كيف ذاك؟ قال : انما قال : فعله كبيرهم هذا ان نطقوا ، وان لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم هذا شيئا».
و (منها) ما رواه الشيخ في التهذيب في باب النفر من منى (2) عنه ( عليه السلام ) في حديث قال فيه : «فان الله عز وجل يقول : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » (3) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل لكنه قال ومن تأخر فلا اثم عليه».
و (منها) ما رواه في الكافي والفقيه عن عبيد بن زرارة (4) قال : «قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) (5) قال : ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه».
صفحة ٥٨