ويباحثهم حتى يردهم إلى الحق لئلا يضل الناس، أو أنه يجوز أن تكون هذه الأقوال - المنقولة في كتب الفقهاء التي لا يعرف قائلها - قولا للإمام (عليه السلام) ألقاه بين أقوال العلماء حتى لا يجتمعوا على الخطأ كما ذهب إليه بعض المتأخرين، حتى أنه (قدس سره) كان يذهب إلى اعتبار تلك الأقوال المجهولة القائل لذلك - فهو مما لا ينبغي أن يصغي القائل لذلك - فهو مما لا ينبغي أن يصغي إليه (1) ولا يعرج في مقام التحقيق عليه. وعلى هذا فليس في عد الاجماع في الأدلة إلا مجرد تكثير العدد وإطالة الطريق، لأنه إن علم دخوله (عليه السلام) فلا بحث ولا مشاحة في اطلاق اسم الاجماع عليه واسناده الحجة فيه ولو تجوزا، وإلا فإن ظن ولو بمعاضدة خبر واحد فكذلك، وإلا فليس نقل الاجماع بمجرده موجبا لظن دخول المعصوم (عليه السلام) ولا كاشفا عنه كما ذكروه، نعم لو انحصر حملة الحديث في قوم معروفين أو بلدة محصورة في وقت ظهوره (عليه السلام) كما في وقت الأئمة الماضين (صلوات الله عليهم أجمعين) اتجه القول بالحجية، ويقرب منا أيضا ما لو أفتى - جماعة من الصدر الذي يقرب منهم كعصر الصدوق وثقة الاسلام الكليني (عطر الله مرقدهما) ونحوهما من أرباب النصوص - بفتوى لم نقف فيها على خبر ولا مخالف منهم، فإنه أيضا مما يقطع بحسب العلم العادي فيها بالحجية ودخول قول المعصوم (عليه السلام) فيهم لوصول نص لهم في ذلك، ومن هنا نقل جمع من أصحابنا
صفحة ٣٦