مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
41

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

المبحث الرابع عشر: أركان العمرة وواجباتها أولًا: أركان العمرة ثلاثة (١)، وهي: ١ - الإحرام وهو نية الدخول فيها؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» (٢). ٢ - الطواف. ٣ - السعي؛ قال النبي ﷺ في الطواف والسعي: «ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ..» (٣)، وقال في السعي: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» (٤). ثانيًا: واجبات العمرة اثنان: ١ - الإحرام بها من الحل؛ لأمره ﷺ عائشة أن تعتمر من التنعيم (٥)؛ ولحديث ابن عباس ﵄ في المواقيت (٦). ٢ - الحلق أو التقصير؛ لقوله ﷺ: «وليقصر وليحل» (٧)، فمن ترك ركنًا لم تتم عمرته إلا به، ومن ترك واجبًا جبره بدم، ومن وقع في الجماع قبل التقصير أو الحلق في العمرة فعليه شاة، لفتوى ابن عباس ﵄

(١) انظر: حاشية الروض، ٤/ ٢٠٣، ومنار السبيل، ١/ ٢٦١. (٢) تقدم تخريجه في أركان الحج. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٩١، ومسلم، برقم ١٢٢٧. (٤) تقدم تخريجه في أركان الحج. (٥) متفق عليه: البخاري، برقم ١٧٨٤، ومسلم، برقم ١٢١٢. (٦) تقدم تخريجه في المواقيت. (٧) تقدم تخريجه في واجبات الحج.

1 / 42