مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
٦ - الحلق أو التقصير؛ لأن النبي ﷺ أمر به فقال: «وليقصر وليحل» (١)؛ ولأنه ﷺ دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة (٢).
٧ - طواف الوداع؛ لأمره ﷺ بذلك: «لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت» (٣)؛ ولقول ابن عباس ﵄: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض» (٤).
فمن ترك ركنًا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبًا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه (٥)، ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس ﵄: «من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا» (٦).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٩١، ومسلم، برقم ١٢٢٧، وانظر: البخاري، الحديث رقم ١٦٥١، ومسلم، برقم ١٢١٨.
(٢) البخاري، برقم ١٧٢٨، ومسلم، برقم ١٣٠٢.
(٣) مسلم، برقم ١٣٢٧.
(٤) البخاري، برقم ١٧٥٥، ومسلم، برقم ١٣٢٨.
(٥) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٦٥٤، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٣، وحاشية الروض لابن قاسم، ٤/ ٢٠٤.
(٦) تقدم تخريجه في آخر المواقيت.
1 / 41