مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
المأكول، أو المشروب (١).
٦ - قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده (٢).
٧ - عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يُزوِّج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك (٣).
٨ - الوطء الذي يوجب الغسل؛ لقوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾ (٤)، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمّدًا قبل التحليل الأول فسد نسكه (٥).
٩ - المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة (٦).
ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر، ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف (٧).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥، و١٨٣٨، و١٨٣٩، و، ١٨٤٩، ومسلم، برقم ١١٧٧، ١٢٠٦.
(٢) انظر: سورة المائدة، الآيتان: ٩٥، و٩٦.
(٣) انظر: صحيح مسلم، برقم ١٤٠٩.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(٥) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢٢٦ - ٢٦٣.
(٦) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن تيمية، ٢/ ٢١٧ - ٢٢٥، وانظر جميع المحظورات في هذا الكتاب المشار إليه: ٢/ ٥ - ٢٧٤، والفدية لجميع هذه المحظورات بالتفصيل والتحقيق،
٢/ ٢٧٤ - ٤٠٨.
(٧) البخاري، برقم ١٨٣٢، ٤٢٩٥، ومسلم، برقم ١٣٥٣.
1 / 32