مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
المأكول، أو المشروب (١).
٦ - قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده (٢).
٧ - عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يُزوِّج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك (٣).
٨ - الوطء الذي يوجب الغسل؛ لقوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾ (٤)، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمّدًا قبل التحليل الأول فسد نسكه (٥).
٩ - المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة (٦).
ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر، ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف (٧).
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥، و١٨٣٨، و١٨٣٩، و، ١٨٤٩، ومسلم، برقم ١١٧٧، ١٢٠٦. (٢) انظر: سورة المائدة، الآيتان: ٩٥، و٩٦. (٣) انظر: صحيح مسلم، برقم ١٤٠٩. (٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٧. (٥) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢٢٦ - ٢٦٣. (٦) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن تيمية، ٢/ ٢١٧ - ٢٢٥، وانظر جميع المحظورات في هذا الكتاب المشار إليه: ٢/ ٥ - ٢٧٤، والفدية لجميع هذه المحظورات بالتفصيل والتحقيق، ٢/ ٢٧٤ - ٤٠٨. (٧) البخاري، برقم ١٨٣٢، ٤٢٩٥، ومسلم، برقم ١٣٥٣.
1 / 32