مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
المبحث العاشر: محظورات الإحرام
محظورات الإحرام: هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي:
١ - إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر.
٢ - تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر.
٣ - تَعمّد تغطية الرأس للرجل، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة، والطاقية، وشبهها (١).
والمرأة لا تلبس النقاب والبراقع ولا القفازين؛ لقوله ﷺ: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» (٢)، ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريبًا منها، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها؛ لحديث عائشة ﵂ (٣).
٤ - لبس الرجل للمخيط عمدًا في جميع بدنه، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوبٍ مسَّه ورس أو زعفران (٤).
٥ - تعمّد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب، أو البدن، أو
_________
(١) انظر: البخاري، برقم ١٨٣٨، وبرقم ١٥٤٢، ومسلم، برقم ١١٧٧.
(٢) البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧.
(٣) أبو داود، برقم ١٨٣٥، وأحمد، ٦/ ٣٠، وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم، وسيأتي. انظر: شرح السنة للبغوي، ٧/ ٢٤٠.
(٤) فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٠.
1 / 31