مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
30

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

المبحث العاشر: محظورات الإحرام محظورات الإحرام: هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي: ١ - إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر. ٢ - تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر. ٣ - تَعمّد تغطية الرأس للرجل، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة، والطاقية، وشبهها (١). والمرأة لا تلبس النقاب والبراقع ولا القفازين؛ لقوله ﷺ: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» (٢)، ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريبًا منها، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها؛ لحديث عائشة ﵂ (٣). ٤ - لبس الرجل للمخيط عمدًا في جميع بدنه، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوبٍ مسَّه ورس أو زعفران (٤). ٥ - تعمّد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب، أو البدن، أو

(١) انظر: البخاري، برقم ١٨٣٨، وبرقم ١٥٤٢، ومسلم، برقم ١١٧٧. (٢) البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧. (٣) أبو داود، برقم ١٨٣٥، وأحمد، ٦/ ٣٠، وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم، وسيأتي. انظر: شرح السنة للبغوي، ٧/ ٢٤٠. (٤) فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٠.

1 / 31