وعائذ بن عمرو [الدارمي ٩٦١]، وأم سلمة ﵃، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، قال الترمذي: (أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك).
ولا حد لأقل النفاس؛ لأنه لم يَرِدْ تحديده.
واختار شيخ الإسلام: أنه لا حد لأقل النفاس ولا لأكثره؛ لأنه لم يرد ما يدل على التحديد، والأصل: (أن ما يخرج بسبب الولادة أنه نفاس)، ولكن إن اتصل فهو دم فساد، وأما الآثار فهي مبنية على غالب النفاس.
- مسألة: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، فلو وضعت علقة، أو مضغة لا تخطيط فيها، لم يثبت لها بذلك حكم النفاس، وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان: واحد وثمانون يومًا، وغالبها: ثلاثة أشهر.
- مسألة: (وَالنَّقَاءُ زَمَنَهُ) أي: زمنَ النفاس وكذا الحيض (طُهْرٌ)؛ لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى زال حكمه، والنفاس مثله.
- مسألة: (يُكْرَهُ الوَطْءُ فِيهِ) أي: في النقاء من النفاس قبل الأربعين بعد الغسل، وهو من المفردات؛ لأن عثمان بن أبي العاص ﵁ كان يقول للمرأة من نسائه إذا نفست: " لا تقربيني أربعين ليلة " [عبد الرزاق ١٢٠٢]، ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء.